الثاني: التلبيات الأربع: ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها، وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر وصورتها: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما زاد على ذلك مستحب، ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله، والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.
الثالث: لبس ثوبي الإحرام: وهما واجبان والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل، ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا، وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما:
المنع. ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.
والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة وإن كان راجلا فحيث يحرم، ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم، وقيل: بالتخيير وهو أشبه. والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة، وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه وفي رواية: عليه دم. ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع.
الثانية: إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم وجنبه ما يتجنبه المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ولو عجز صام الولي عنه.
الثالثة: لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل ولا يسقط هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.