الخامسة: يجوز أن يصلى ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل.
السادسة: من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، وإن كان دون ذلك استأنف وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة وكذا لو مرض في أثناء طوافه، ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة، ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي.
2 - الندب: والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ع، ورفع اليدين بالدعاء، واستلام الحجر على الأصح، وتقبيله فإن لم يقدر فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة، وأن يقول:
هذه أمانتي أديتها، ومثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء.
وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار، مقتصدا في مشيه وقيل: يرمل ثلاثا ويمشي أربعا.
وأن يقول:
اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء إلى آخر الدعاء.
وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع، ويبسط يديه على حائطه، ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالدعاء المأثور ولو جاوز المستجار إلى ركن اليماني لم يرجع، وأن يلتزم الأركان كلها وآكدها الذي فيه الحجر واليماني، ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق الزيادة بالطواف الأخير ويسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار، وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل هو الله أحد وفي الثانية معه قل يا أيها الكافرون. ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراع من السعي، وأن يتدانى من البيت.