الإحرام ودخول الحرم أو بعده لأنه ما فرط في ذلك ولا استقرت الحجة في ذمته.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: ومن وجبت عليه حجة الاسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه وإن لم يكن قد دخل الحرم كان على وليه أن يقضي عنه حجة الاسلام من تركته، وهذا غير واضح على ما قلناه.
فأما إن كانت الحجة وجبت عليه واستقرت بأن فرط في المضي إلى الحج بعد وجوبه في سنة وجوبه ثم مضى بعد تلك السنة ومات في الطريق فإن كان مات بعد الإحرام فقد أجزأت عنه ولا يجب على الورثة اخراج حجة عنه، وإن كان موته قبل الإحرام فما أجزأت عنه ويجب على الورثة اخراج حجة عنه، فهذا تحرير هذه الفتيا.
ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحج في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة.
ومن أوصى أن يحج عنه ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله وجب على الورثة اخراج حجة واحدة فحسب لأن بحجة واحدة قد امتثلوا ما وصاهم به بغير خلاف، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ يمكن أن يحج به، وهذا غير واضح لأنه لا دليل عليه يعضده من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع والأصل براءة الذمة وما ذهبنا إليه لا خلاف فيه لأنه أقل ما يمتثل به الأمر والزائد على ذلك يحتاج إلى دليل وإنما أورده إيرادا من جهة الخبر الواحد لا اعتقادا كما أورد نظائره من قوله: الأيام المعدودات عشر ذي الحجة والمعلومات أيام التشريق، ثم قال في مسائل الخلاف: الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف.
فإن قال: حجوا عني بثلثي، وجب أن يحج عنه مدة ما بقي من ثلثه شئ يمكن أن يحج به، فإن قال: حجوا عني بثلثي حجة واحدة، حج عنه بجميع ثلثه حجة واحدة.
وإذا خرج الانسان من مكة فليتوجه إلى المدينة لزيارة النبي ع استحبابا لا إيجابا على ما قدمناه، فإذا بلغ إلى المعرس نزله وصلى فيه ركعتين استحبابا ليلا كان أو نهارا، لأن المعرس مشتق من التعريس والتعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرحلون والموضع معرس فالموضع نزله ع آخر الليل واستراح