الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويسمى الحادي عشر منها يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى لا يبرحونه على ما قدمناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: والأيام المعلومات أيام التشريق والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة، والأول هو الأظهر الأصح الذي لا يجوز القول بخلافه وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته وقد رجع الشيخ أبو جعفر عما ذكره في نهايته في مسائل خلافه وقال: الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف.
وإذا أوصى الانسان بحجة وكانت حجة الاسلام أخرجت من أصل المال من الموضع الذي مات فيه من بلده، وهو الذي وردت روايات أصحابنا به، وقال بعض أصحابنا: لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت، والأول هو المذهب وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته وإن كان يقول في مبسوطه بخلافه.
وإن كان ما أوصى به نافلة أخرجت من الثلث فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق.
وهذا هو الأظهر وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار، وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته.
ومن نذر أن يحج لله تعالى ثم مات قبل أن يحج ولم يكن أيضا قد حج حجة الاسلام أخرجت عنه حجة الاسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال لأنه واجب في ذمته ودين في رقبته، ولا خلاف أن الواجبات والديون تخرج من صلب ماله وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويخرج ما نذر فيه من ثلثه، وهذا من طريق خبر الآحاد أورده رحمه الله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه.
فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجة الاسلام حج به عنه.
ومن وجب عليه حجة الاسلام ولم يكن استقرت عليه فخرج لأدائها فمات في الطريق فلا شئ عليه ولا على وليه ولا يخرج شئ من تركته في الحج سواء مات قبل