ههنا فإنه يجب عليه أن يمضى على إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج جاز وإن فاته الحج لزمه القضاء إن كانت حجة الاسلام أو نذرا في الذمة لا معينا بتلك السنة، وإن كانت تطوعا كان بالخيار، هذا في الحصر والصد العام.
فأما الصد الخاص: وهو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك فلا يخلو: أن يحبس بحق أو بغير حق، فإن حبس بحق بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه لم يكن له أن يتحلل لأنه متمكن من الخلاص فهو حابس نفسه باختياره، وإن حبس ظلما أو بدين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلل لعموم الآية والأخبار.
ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر الحرام وعن الرمي أيام التشريق فإنه يتحلل، فإن لحق أيام الرمي رمى وحلق وذبح، وإن لم يلحق أمر من ينوب عنه في ذلك، فإذا تمكن أتى مكة وطاف طواف الحج وسعى سعيه وقد تم حجه ولا قضاء عليه هذا إذا طاف وسعى في ذي الحجة.
فأما إذا أهل المحرم ولم يكن قد طاف وسعى كان عليه الحج من قابل لأنه لم يستوف أركان الحج من الطواف والسعي، فأما إذا طاف وسعى ومنع من المبيت والرمي فقد تم حجه لأن ذلك من المفروضات التي ليست أركانا. وإن كان متمكنا من المبيت ومصدودا عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية والأخبار، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج ويلزمه القضاء إن كانت الحجة واجبة على ما قدمناه وإن كانت تطوعا كان بالخيار.
إذا صد فأفسد حجه فله التحلل وكذلك إن أفسد حجه ثم صد كان له التحلل لعموم الآية والأخبار ويلزمه الدم بالتحلل عند بعض أصحابنا وبدنة بالإفساد والقضاء في المستقبل سواء كان الحج واجبا أو مندوبا.
فإن انكشف العدو وكان الوقت واسعا وأمكنه الحج قضى من سنته وليس ههنا حجة فاسدة يقضي في سنتها إلا هذه، فإن ضاق الوقت قضى من قابل وإن لم يتحلل من الفاسدة، فإن زال الصد والحج لم يفت مضى في الفاسدة وتحلل، وإن فاته تحلل