المرض وحصره العدو.
ويحل من كل شئ أحرم منه من النساء وغيره، أعني المصدود بالعدو.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والمحصور إن كان قد أحصر وقد أحرم بالحج قارنا فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا بل يدخل بمثل ما خرج منه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وليس على ما قاله رحمه الله دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع بل الأصل براءة الذمة وبما شاء يحرم في المستقبل.
وقال رحمه الله في النهاية: ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما بعينه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه الكفارة كما تجب على المحرم سواء فإذا كان اليوم الذي واعدهم أحل وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه.
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه النهاية إيرادا لا اعتقادا ولأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية.
والمصدود بالعدو إذا منع من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل لعموم الآية، ثم ينظر فإن لم يكن له طريق إلا الذي صد فيه فله أن يتحلل بلا خلاف، وإن كان له طريق آخر فإن كان ذلك الطريق مثل الذي صد عنه لم يكن له التحلل لأنه لا فرق بين الطريق الأول والثاني، وإن كان الطريق الآخر أطول من الطريق الذي صد عنه فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر فله أن يتحلل لأنه مصدود عن الأول، وإن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأطول إلا أنه يخاف إذا سلك ذلك الطريق فاته الحج لم يكن له التحلل لأن التحلل إنما يجوز بالصد لا بخوف الفوات وهذا غير مصدود