ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي ع والمدينة فإنه لا يأمن ألا يتمكن من العود إليها، فإن بدأ بمكة فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد دون الفرض المحتم، وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وكذلك إن تركوا زيارة النبي ع كان عليه إجبارهم عليها.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إجبارهم على زيارة النبي ع لا يجوز لأنها غير واجبة بل ذلك مؤكد الاستحباب دون الفرض والإيجاب بغير خلاف، و إنما إذا كان الشئ شديد الاستحباب أتى به على لفظ الوجوب على ما أسلفنا القول في معناه.
ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج أن يستدين ما يحج به إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه، فإن لم يكن له ذلك فلا يجوز له الاستدانة، ويستحب الاجتماع يوم عرفة والدعاء عند المشاهد وفي المواضع المعظمة، ويستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه ويسأل الله تعالى ذلك. ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاورها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة له أفضل، ولا بأس أن يحج الانسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يتفضل الله تعالى عليه بمثل ثوابه للإجماع من أصحابنا على ذلك، وتكره المجاورة بمكة، ويستحب إذا فرع من مناسكه الخروج منها، ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده.
ويكره أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس قبل أن يصلى الصلاتين فإذا صلاهما خرج إن شاء. ولا يعرف أصحابنا كراهية أن يقال لمن لم يحج: صرورة، بل رواياتنا وردت بذلك، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله ورد في الأخبار، ولا يعرف أصحابنا استحبابا لشرب نبيذ السقاية.
وأشهر الحج قد بينا أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، والأيام المعلومات عشر ذي