يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل الاجماع الماضي ذكره.
ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه، وأن لا يرده بعد اخراجه، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والمراد تحريم أفعالنا فيه واستدامة الإمساك بعد الإحرام ودخول الحرم والإخراج واستدامة فعلنا فيه فيجب أن يكون محرما.
فصل:
وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة: أحدها يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا، والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان، والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
فالأول: هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور، فمن قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله من النعم بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم... الآية، فأوجب مثلا من النعم وذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد، وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين الإحرام والحرم.
وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه باذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة، وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه لأنه الذي أدخله في الإحرام وليس بواجب عليه والدليل على ذلك إجماع الطائفة، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا، ومنهم من قال: هذا حكمه إن كان متعمدا، ومنهم من قال: إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره تعالى والأول أحوط، وكونه