يوم التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم يجز عنه طواف الحج بدليل إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة وليس على قول من يقول:
يجزئ عن ذلك طواف الحج دليل، وأيضا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر تعالى بإتمامهما جميعا ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة، فوجب بالظاهر تكميلها ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ع: من جمع الحج إلى العمرة، فعليه طوافان، وبما روي عن علي ع أنه طاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته وقال: حججت مع رسول الله ص فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته. ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ولا شئ عليه بدليل نفي الحرج في الدين.
وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه من قابل بنفسه بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، فإن لم يستطع استناب من يطوفه بدليل الاجماع المشار إليه وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ووقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق إلا أن يكون هناك ضرورة من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر فيجوز تقديمه على ذلك كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين بدليل ما قدمناه.
وأما طواف النساء فوقته من حين الفراع من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف أو يطاف عنه بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وأيضا فلا خلاف أن النبي ص فعل هذا الطواف، والمخالف يسميه طواف الصدر وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم، وقد روي من طرقهم أيضا أنه ع قال: من حج