الصيد يقع على السبع المتوحش قال الشاعر: ليث تردى زيبة فاصطيدا. ولا شبهة في أن العرب كانت تصطاد السباع وتأكلها وتسميها صيدا وتقول سيد الصيد الأسد وورود الحظر لا يوجب سلب الاسم.
ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه فعليه قيمته أو عدلها صياما، وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، إذ المشارك قاتل ويجري ذلك مجرى قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ولا خلاف أن الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة.
وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل لمثل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة ولا يقين ببراءة ذمته إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن علي ع وابن عباس أنهما جعلا على محرم - أشار إلى حلال ببيض نعام - الجزاء، وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما جعلا على محرم - أشار إلى ظبي فقتله صاحبه - دم شاة ولا مخالف لهم، وهذا دليل الاجماع على أصل المخالف.
وأما الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد فما عدا الصيد مما نذكره الآن وقلنا بسقوطها مع النسيان للإجماع الماضي ذكره ويحتج على المخالف بما روي من قوله ص: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمراد رفع أحكام الأفعال ومن أحكامها لزوم الكفارة، وقولهم يخص ذلك برفع الإثم يحتاج إلى دليل، ثم إن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وحمل كلامه ع على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى.
فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه إن كان موسرا بدنة، فإن لم يقدر فبقرة، فإن لم يقدر فشاة، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وفي الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط بلا خلاف.