للمخالف أن يقول: إن الحج قد فسد بالوطئ الأول والثاني لم يفسده فلا يجب به كفارة، لأنه وإن فسد بالأول فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه فتعلقت الكفارة بالمستأنف منه.
ومن وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق، وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله بدليل الاجماع المشار إليه، ويعارض المخالف بما روي عن عمر وابن عباس من قولهما: إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل وبلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما، ولم يعرف راد لقولهما.
وفي أكل شئ من الصيد أو بيضه أو شم أحد ما ذكرناه من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شئ من ذلك دم شاة، وكذا في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة بدليل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط، وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة بدليل الاجماع المتكرر، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به، وليس على لزومه فيما دونه دليل فوجب نفيه، وهذا حكم أظفار رجليه إن قصهما في مجلس آخر، فإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد.
وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة، وفي مرتين كاذبا دم بقرة، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة، وفي لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد دم شاة، فإن لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه، كل ذلك بدليل الاجماع المتردد وطريقة الاحتياط.
وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف، وفي قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة، وفي حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين، وفي اسقاط شئ من شعر رأسه أو لحيته إذا مسهما في غير طهارة كف من طعام، وكذلك في إزالة القمل عنه أو قتله، وفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام، وفي قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة، وفي الصغيرة