ممن ينتقم الله منه إذا عاد لا ينافي وجوب الكفارة عليه.
والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط، والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة، وفي الظبي شاة بلا خلاف، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة، وحكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه، ويجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما، وللظبي وما أشبهه ثلاثة أيام، ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة، ومن عجز عن صوم الستين أو الثلاثين صام مكان كل عشرة أيام ثلاثة، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
وفي كل حمامة من حمام الحرم أو اخراج شئ من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة، وفي فرخها حمل، وفي كل بيضة لها درهم، وفي حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم، وفي كل بيضة لها ربع درهم، وفي كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل، فإن لم يتحرك فارسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه بدليل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا، وقد روي أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته وفيهما جميعا النصف، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته، وفيهما معا الكل، وفي يديه من الحكم ما في عينيه، وكذا في رجليه، وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام، وفي الكثير من ذلك دم شاة، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش بدليل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم... الآية، واسم