يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما ولا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأولة بل الواجب عليه إنشاء عمرة يتمتع بها والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة، وإذا دخلها بنية التمتع فينبغي له أن لا يجعلها مفردة، وألا يخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: لم يجز له أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج، والأولى ما ذكرناه من كون ذلك مكروها لا أنه محظور بل الأفضل له ألا يخرج من مكة والأفضل له أن لا يجعلها مفردة، وقد رجع شيخنا عما في نهايته في مبسوطه وقال بما اخترناه لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من جميع مناسكها، والاعتبار في رجوعه ما ذكرناه أولا من الشهر حرفا فحرفا.
وأفضل العمر ما كانت في رجب وهي تلى الحج في الفضل على ما روي.
ويستحب أن يعتمر الانسان في كل شهر إذا تمكن من ذلك وفي كل عشرة أيام، وقد بينا فيما مضى أقل ما يكون بين العمرتين وما اخترناه في ذلك وهو جواز الاعتمار في سائر الأيام وهو مذهب السيد المرتضى لأن الاجماع منعقد على جواز الاعتمار والحث عليه والترغيب فيه فمن خصص ذلك يحتاج إلى دليل ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك إن وجدت.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه مسألة أورد فيها: وليس كلما حمم رأسه اعتمر، يعني نبت شعره. قال محمد بن إدريس: حمم - بالحاء غير المعجمة - رأسه إذا أسود بعد الحلق وحمم الفرخ إذا طلع ريشه، فأردت إيراد الكلمة لئلا تصحف.
وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم قطع التلبية حسب ما قدمناه هذا إذا جاء من بلده وأحرم من أحد المواقيت، فأما من خرج من مكة إلى خارج الحرم ليعتمر وأحرم فلا يقطع التلبية إلا إذا شاهد الكعبة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت طوافا واحدا وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر إن شاء وإن شاء حلق.
وفي العمرة المتمتع بها إلى الحج لا يجوز له الحلق بل الواجب المتحتم عليه التقصير، ويجب عليه " أعني على المعتمر عمرة مفردة بعد تقصيره أو حلقه لتحلة النساء " طواف