تحت الظلال من خيمة أو غيرها، ويحرم عليه الارتماس في الماء وذلك بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، ويحرم عليه أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضه بلا خلاف وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه بلا خلاف من الأكثر، ودليلنا على ذلك إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لأنه يتناول كل فعل ينافي الصيد من غير تخصيص.
ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب أو يأكل ما فيه ذلك، وأن يتطيب بالمسك والعنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف، ويحرم عليه الفسوق وهو عندنا الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آل محمد ع، والجدال وهو عندنا قول: لا والله وبلى والله بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، وقول المخالف: ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين ليس بشئ لأنه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي كما يقوله في لفظ غائط، ثم الجدال إذا كان في اللغة المنازعة والمخاصمة وكان ذلك يستعمل للمنع والدفع وكانت اليمين تفعل كذلك كافيا فيها معنى المنازعة.
ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وليس من شجر الفواكه والإذخر وأن يجز حشيشه بلا خلاف، فأما شجر الفواكه والإذخر وما غرسه الانسان في ملكه فيجوز قطعه، وكذا رعي الحشيش بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فتحريم ذلك يفتقر إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل عليه ويخص الرعي عمل المسلمين من لدن النبي ص بذلك وإلى الآن من غير إنكار من النبي ص أو أحد الصحابة أو أحد العلماء.
ويحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من أظفاره، وأن يتختم للزينة، أو يدمي جسده بحك أو غيره، وأن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة بلا خلاف أعلمه. ويحرم عليه أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة، وأن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، ولا بأس بقتل ما