ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الإشعار للقارن بدليل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، وأيضا ففرض الحج مجمل في القران ولا خلاف أن النبي فعل التلبية وفعله ع إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم أن جبرئيل ع أتى النبي ص فقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج وهذا نص وبقوله لعائشة: انفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة وأهلي بالحج، والإهلال هو التلبية وأمره على الوجوب وليس لهم أن يقولوا: المراد بالإهلال: الإحرام لأن الإهلال في لغة العرب رفع الصوت ومنه قولهم:
استهل الصبي إذا صاح ومنه سمي الهلال هلالا لارتفاع الأصوات عند رؤيته، ويبطل ذلك ما رووه عن ابن عباس من قوله: إنه ص أهل في مصلاه وحين مرت به راحلته وحين بلغ البيداء لأن الإحرام متقدم على بلوع البيداء.
ومن الألفاظ المستحبة في التلبية:
لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك مبدئ الخلق ومعيده لبيك، لبيك غافر الذنب لبيك، لبيك قابل التوب لبيك، لبيك كاشف الكرب العظام لبيك، لبيك فاطر السماوات لبيك، لبيك أهل التقوى وأهل المغفرة لبيك، لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك، إن كان متمتعا ولا يقول: لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك لأن ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الإحرام بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز. وإن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن كان نائبا عن غيره قال: لبيك عن فلان بن فلان لبيك.
وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم وبالأسحار وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا، ويستحب رفع الصوت بها للرجال وأن لا يفعل إلا على طهر، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة وحدها من عقبة مدنيين إلى عقبة ذي طوى، والقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا