وضعت الإبل أخفافها في الحرم، فإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.
والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة، وإن لبى ناسيا لم تبطل كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره، وإذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة بلا خلاف، وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ص: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وفي رواية: ولا يشهد، وهذا نص. وقولهم: لفظة نكاح حقيقة في الوطء خاصة غير مسلم بل وفي العقد بدليل ظاهر الاستعمال، قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا خلاف أن المراد بذلك العقد، وإذا كان لفظ النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين، وما رووه من أنه صلى الله عليه تزوج ميمونة وهو محرم معارض بما روي عن ميمونة من قولها: خطبني رسول الله وهو حلال وتزوجني وهو حلال وفي خبر آخر وتزوجني بعد رجوعه من مكة، وخبر المنكوحة أولى لأنها أعرف بحقيقة الحال، وأيضا فالعرب تسمى من كان في الشهر الحرام محرما قال الشاعر:
قتلوا بن عفان الخليفة محرما، ولم يكن عاقدا للإحرام بلا خلاف فيحمل خبرهم على أن الراوي أراد به تزويجها وهو في الشهر الحرام.
ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا وبعض المخالفين، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف وأن تلبس المرأة القفازين بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ص: لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين وهو نص.
ويحرم على الرجل تغطية رأسه وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف، ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه