وليس من شرطه الطهارة كما كان ذلك من شرط الطواف، ومتى سعى ثمان مرات ويكون قد بدأ بالصفا فإن شاء أن يضيف إليها ستا فعل وإن شاء أن يقطع قطع، وإن سعى ثماني مرات وهو عند المروة أعاد السعي لأنه بدأ بالمروة وكان يجب عليه البدأة بالصفا.
يعني بالمرات الأشواط دون الوقفات لأنه لو أريد بذلك الوقفات كان سعيه صحيحا لأن آخر وقفة وهي الثامنة يكون على المروة وذلك صحيح وهو الواجب فيحصل له أربع وقفات على الصفا وأربع على المروة بينهما سبعة أشواط، وإنما المراد بذلك الأشواط فيكون في الشوط الثامن على المروة فيكون قد بدأ بها وذلك لا يجوز فلأجل ذلك وجب عليه إعادة السعي.
ومن سعى تسع مرات وكان عند المروة في التاسعة فليس عليه إعادة السعي لأنه بدأ بالصفا وختم بالمروة كما أمر الله تعالى - والمرات ههنا على ما قدمناه - ومتى سعى الانسان أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه، فإن لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي.
وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص إذا فعل ذلك عامدا، ولا بأس أن يجلس الانسان بين الصفا والمروة في حال السعي للاستراحة، ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتمم ما قطع عليه، ومن نسي الهرولة في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقري إلى المكان الذي يهرول فيه استحبابا.
ومتى فرع من سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج وهو هذا السعي قصر، فإذا قصر أحل من كل شئ أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك مما حرم عليه لأجل الإحرام لأنه ليس في العمرة المتمتع بها طواف النساء وأدنى التقصير أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره وإن كان يسيرا.
ولا يجوز له أن يحلق رأسه كله فإن فعله كان عليه دم شاة، فإذا كان يوم النحر أمر الموسي على رأسه وجوبا حين يريد أن يحلق هذا إذا كان حلقه متعمدا فإن كان حلقه