____________________
الذمة وكأنه لم يفعل سواء أكان صحيحا في مذهبنا أم لا، والظاهر قصور النصوص عن الشمول لمثله، بل لا ينبغي التأمل فيه لانصراف مورد السؤال في تلك الأخبار إلى المخالف الذي يرى نفسه فارغ البال لولا الاستبصار. وأما دون ذلك فهو كمن لم يصل أصلا بحيث كان فاسقا في مذهبه خارج عن مدلول تلك النصوص ومحكوم عليه بوجوب القضاء على المعروف المشهور بل المتسالم عليه عند الأصحاب أخذا باطلاق دليله.
نعم يظهر من رواية الشهيد عدم الوجوب حيث روى في الذكرى نقلا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحاب، عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي؟ قال: (لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) (1).
ولكنها ضعيفة السند جدا لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب سعد بن عبد الله ولم توجد في غيره من كتب الأخبار، أضف إلى ذلك جهالة الرجال المتخللين ما بين سعد وعمار، فهي إذا ساقطة عن درجة الاعتبار، ولا يمكن التعويل عليها في الخروج عن مقتضى القواعد.
وعلى الجملة مورد النصوص المتقدمة امضاء الأعمال السابقة على سبيل الشرط المتأخر وأنها محكومة بالصحة على تقدير التعقب بالاستبصار فلا يجب عليه القضاء.
وأما تصحيح عمل لم يأت به أصلا لعذر أو لغير عذر، أو أتى به فاسدا بحيث كان عنده في حكم العدم كي لا يجب قضاؤه كما في
نعم يظهر من رواية الشهيد عدم الوجوب حيث روى في الذكرى نقلا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحاب، عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي؟ قال: (لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) (1).
ولكنها ضعيفة السند جدا لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب سعد بن عبد الله ولم توجد في غيره من كتب الأخبار، أضف إلى ذلك جهالة الرجال المتخللين ما بين سعد وعمار، فهي إذا ساقطة عن درجة الاعتبار، ولا يمكن التعويل عليها في الخروج عن مقتضى القواعد.
وعلى الجملة مورد النصوص المتقدمة امضاء الأعمال السابقة على سبيل الشرط المتأخر وأنها محكومة بالصحة على تقدير التعقب بالاستبصار فلا يجب عليه القضاء.
وأما تصحيح عمل لم يأت به أصلا لعذر أو لغير عذر، أو أتى به فاسدا بحيث كان عنده في حكم العدم كي لا يجب قضاؤه كما في