____________________
يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه في المقام حسبما عرفت وعلى الجملة الفرق بين البابين لعله في غاية الوضوح، لفعلية الأمر بالصلاة سيما مع ادراك الركعة وله الامتثال إما باتمام هذا الفرد أو بايجاد فرد آخر. وأما في المقام فالأمر الوجوبي غير موجود بعد البلوغ للعجز عن تمام المتعلق والاجتزاء بالبعض والضم بما سبق وإن أمكن ولكنه موقوف على قيام الدليل ولا دليل عليه في المقام.
(1): - قد عرفت حكم الاتمام وأما الكلام من ناحية فقد احتاط في المتن بالجمع بينه وبين الاتمام. ولا يبعد أن يكون هذا سهوا من قلمه الشريف لعدم احتمال القضاء بعد فرض الاتمام وعدم تناول المفطر كي يحتاط بالجمع المزبور، إذ المفروض أنه قد أتم صومه، فإن كان مأمورا بالاتمام فقد فعل وإلا فلم يفت عنه شئ ليقضيه، وإنما يتجه القضاء فيما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب عليه وقتئذ، لا فيما لم يفطر كما هو مفروض كلامه (قدس سره). وقد عرفت عدم الفوت في هذه الصورة أيضا لعدم وجوب الاتمام كما هو الحال في المجنون الذي أفاق أثناء النهار ولم يفطر فإنه لا يجب عليه اتمام الصوم لعدم الدليل عليه.
(1): - قد عرفت حكم الاتمام وأما الكلام من ناحية فقد احتاط في المتن بالجمع بينه وبين الاتمام. ولا يبعد أن يكون هذا سهوا من قلمه الشريف لعدم احتمال القضاء بعد فرض الاتمام وعدم تناول المفطر كي يحتاط بالجمع المزبور، إذ المفروض أنه قد أتم صومه، فإن كان مأمورا بالاتمام فقد فعل وإلا فلم يفت عنه شئ ليقضيه، وإنما يتجه القضاء فيما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب عليه وقتئذ، لا فيما لم يفطر كما هو مفروض كلامه (قدس سره). وقد عرفت عدم الفوت في هذه الصورة أيضا لعدم وجوب الاتمام كما هو الحال في المجنون الذي أفاق أثناء النهار ولم يفطر فإنه لا يجب عليه اتمام الصوم لعدم الدليل عليه.