____________________
والبعض الآخر كحرمة الجماع غير مذكور هنا ومستفاد من الأدلة الأخر وهذا لا يضر باستفادة المساواة في جميع الأحكام بمقتضى اطلاق المماثلة ولا موجب للاقتصار على المذكورات في هذه الصحيحة فإنه تقييد من غير مقيد يقتضيه بعد انعقاد الاطلاق في الذيل.
نعم لا تتم هذه الدعوى في صحيحة داود بن سرحان لأن المذكور في ذيلها هكذا: " والمرأة مثل ذلك " (1) فتضمنت تشبيه المرأة بالرجل، لا تشبيه اعتكافها باعتكافه كما في تلك الصحيحة، وكم فرق بين الأمرين، فإن تشبيه المرأة بالرجل ظاهر في إرادة ما ذكر من الأحكام، وإلا فلا معنى لتشبيهها به على سبيل الاطلاق. وهذا بخلاف الثاني فإن تشبيه الاعتكاف بالاعتكاف يعطينا بمقتضى الاطلاق أن كل حكم ثبت لذاك الاعتكاف فهو ثابت لهذا أيضا ومعه لا مقتضي للتخصيص بالأحكام المذكورة في نفس هذه الصحيحة بل يعمها وما ثبت من الخارج كحرمة الجماع حسبما عرفت.
وثالثا تدلنا عليه صحيحة أبي ولاد الحناط: " عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل إن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر " (2).
فإنها ظاهرة في أن الموجب الكفارة إنما هو الوقاع لا مجرد الخروج من المسجد. كيف وطبيعة الحال تقتضي أن يكون خروجها لحاجة لا بد منها مسوغة لذلك، فإن من كان زوجها غائبا وقد قدم من السفر
نعم لا تتم هذه الدعوى في صحيحة داود بن سرحان لأن المذكور في ذيلها هكذا: " والمرأة مثل ذلك " (1) فتضمنت تشبيه المرأة بالرجل، لا تشبيه اعتكافها باعتكافه كما في تلك الصحيحة، وكم فرق بين الأمرين، فإن تشبيه المرأة بالرجل ظاهر في إرادة ما ذكر من الأحكام، وإلا فلا معنى لتشبيهها به على سبيل الاطلاق. وهذا بخلاف الثاني فإن تشبيه الاعتكاف بالاعتكاف يعطينا بمقتضى الاطلاق أن كل حكم ثبت لذاك الاعتكاف فهو ثابت لهذا أيضا ومعه لا مقتضي للتخصيص بالأحكام المذكورة في نفس هذه الصحيحة بل يعمها وما ثبت من الخارج كحرمة الجماع حسبما عرفت.
وثالثا تدلنا عليه صحيحة أبي ولاد الحناط: " عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل إن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر " (2).
فإنها ظاهرة في أن الموجب الكفارة إنما هو الوقاع لا مجرد الخروج من المسجد. كيف وطبيعة الحال تقتضي أن يكون خروجها لحاجة لا بد منها مسوغة لذلك، فإن من كان زوجها غائبا وقد قدم من السفر