____________________
الثانية مقتضى اطلاق كلامه (قده) الناشئ من كونه في مقام البيان حصر موارد الانتقال إلى الصوم من كفارة الصيد في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن، أعني صيد النعامة أو البقرة أو الغزال وليس كذلك بل الحكم ثابت في صيد الأرنب أيضا بلا إشكال، للنصوص الكثيرة الدالة على أن حكمه حكم صيد الظبي أي أن فيه شاة وإلا فاطعام عشرة مساكين وإلا فصيام ثلاثة أيام، بل والثعلب أيضا كما أفتى به جماعة وإن كان النص الوارد فيه ضعيفا، إما للأولوية من الأرنب وإما لاطلاق الآية المباركة: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فإن المماثل حجما للثعلب فيما يكفر به عنه من النعم إنما هو الشاة، كما أن المماثل للبقر الوحشي هو البقر وللنعامة هو البدنة كما تقدم.
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (1).
وهي كما ترى صريحة في اعطاء ضابط كلي، وهو أن كل صيد كان فداؤه بدنة ينتقل لدى العجز عنه وعن الاطعام إلى الصيام ثمانية عشر يوما. وكذا الحال فيما كان فداؤه بقرة أو شاة.
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (1).
وهي كما ترى صريحة في اعطاء ضابط كلي، وهو أن كل صيد كان فداؤه بدنة ينتقل لدى العجز عنه وعن الاطعام إلى الصيام ثمانية عشر يوما. وكذا الحال فيما كان فداؤه بقرة أو شاة.