____________________
بلا إذن من المولى بطل حجه، ويكون احرامه كلا احرام، مع أن موضوع الصحيحة، العبد المحرم، وهي صريحة الدلالة على أن الكفارة على نفس العبد ولا شئ على مولاه.
ومنها: صحيحة حريز (قال: - ع - كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام) (1).
ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة هو التفصيل بين الصيد وغيره لأجل تخصيص الصحيحة الثانية بالصحيحة الأولى فالصحيح هو القول الثالث.
تنبيه: ذكر الشيخ صحيحة حريز في الاستبصار (2) بعين السند المذكور في التهذيب، إلا أنه قال: (المملوك كلما أصاب الصيد) بدل (كلما أصاب العبد) فالموضوع العبد إذا صاد لا كل ما أصاب فيقع التعارض بين صحيحة حريز وصحيحة ابن أبي نجران، لأن صحيحة ابن أبي نجران دلت على أن العبد إذا أصاب صيدا ليس على مولاه شئ، وصحيحة حريز على نسخة الاستبصار تدل على أن العبد إذا أصاب الصيد فعلى سيده.
ولكن لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن هذه الصحيحة رواها الكليني عن حريز بعين السند مثل ما في التهذيب وكذا الصدوق في الفقيه (3).
ولا نحتمل أن حريزا روى روايتين إحداهما كما في الاستبصار، والأخرى كما في التهذيب، فإن الاستبصار ليس كتابا مستقلا، وإنما
ومنها: صحيحة حريز (قال: - ع - كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام) (1).
ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة هو التفصيل بين الصيد وغيره لأجل تخصيص الصحيحة الثانية بالصحيحة الأولى فالصحيح هو القول الثالث.
تنبيه: ذكر الشيخ صحيحة حريز في الاستبصار (2) بعين السند المذكور في التهذيب، إلا أنه قال: (المملوك كلما أصاب الصيد) بدل (كلما أصاب العبد) فالموضوع العبد إذا صاد لا كل ما أصاب فيقع التعارض بين صحيحة حريز وصحيحة ابن أبي نجران، لأن صحيحة ابن أبي نجران دلت على أن العبد إذا أصاب صيدا ليس على مولاه شئ، وصحيحة حريز على نسخة الاستبصار تدل على أن العبد إذا أصاب الصيد فعلى سيده.
ولكن لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن هذه الصحيحة رواها الكليني عن حريز بعين السند مثل ما في التهذيب وكذا الصدوق في الفقيه (3).
ولا نحتمل أن حريزا روى روايتين إحداهما كما في الاستبصار، والأخرى كما في التهذيب، فإن الاستبصار ليس كتابا مستقلا، وإنما