____________________
العبد (1) وكانت نوبته كافية لأداء أعمال الحج، فلا حاجة حينئذ إلى الإذن، لأن المفروض حسب قراره مع المولى كون منافعه في هذه المدة له، ويجوز له التصرف، لكن لا بد أن يكون السفر غير خطري، لأنه مأذون في التصرف في منافعه، وأما العين فهي ملك للمولى، ولا يجوز له تعريضها إلى الهلاك والتلف.
وأما الحكم الثاني: وهو عدم اجزاء حجه عن حجة الاسلام إذا انعتق بعد المشعر، واجزائه إذا حصل العتق قبل المشعر، فمن الأحكام المسلمة التي عدت من الضروريات وأرسلوه ارسال المسلمات، تقدمت الروايات الدالة على عدم اجزاء حج العبد عن حجة الاسلام وهي عامة تشمل جميع أقسام العبيد حتى أم الولد التي فيها شائبة الحرية.
إنما الاشكال في المبعض إذا حج في نوبته، وأنه هل يجزي عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا وإن انعتق وصار حرا وكان مستطيعا، أم لا يجزي؟
ذكر في الجواهر: إن بعض الناس ظن الاجزاء، وإن حج الاسلام واجب عليه في هذا الحال. واستغربه بدعوى: منافاته للاجماع المحكي عن المسلمين على اشتراط الحرية، المعلوم انتفائها في المبعض، واستغرب المصنف ما استغربه صاحب الجواهر، وقال: (لا غرابة فيه) لامكان دعوى انصراف ما دل على عدم اجزاء حج العبد عن هذه الصورة، وأن دليل المنع مختص بما إذا كان بتمامه عبدا، وأما المبعض فلا يشمله دليل المنع، فما ظنه بعض الناس ليس بغريب.
أقول: الظاهر أن استغراب صاحب الجواهر في محله، إذ ليس
وأما الحكم الثاني: وهو عدم اجزاء حجه عن حجة الاسلام إذا انعتق بعد المشعر، واجزائه إذا حصل العتق قبل المشعر، فمن الأحكام المسلمة التي عدت من الضروريات وأرسلوه ارسال المسلمات، تقدمت الروايات الدالة على عدم اجزاء حج العبد عن حجة الاسلام وهي عامة تشمل جميع أقسام العبيد حتى أم الولد التي فيها شائبة الحرية.
إنما الاشكال في المبعض إذا حج في نوبته، وأنه هل يجزي عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا وإن انعتق وصار حرا وكان مستطيعا، أم لا يجزي؟
ذكر في الجواهر: إن بعض الناس ظن الاجزاء، وإن حج الاسلام واجب عليه في هذا الحال. واستغربه بدعوى: منافاته للاجماع المحكي عن المسلمين على اشتراط الحرية، المعلوم انتفائها في المبعض، واستغرب المصنف ما استغربه صاحب الجواهر، وقال: (لا غرابة فيه) لامكان دعوى انصراف ما دل على عدم اجزاء حج العبد عن هذه الصورة، وأن دليل المنع مختص بما إذا كان بتمامه عبدا، وأما المبعض فلا يشمله دليل المنع، فما ظنه بعض الناس ليس بغريب.
أقول: الظاهر أن استغراب صاحب الجواهر في محله، إذ ليس