(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسويا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه، هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه، وإن كان الأحوط (1).
____________________
كصحيحة أبي بصير (من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج) (1) ورواها الصدوق عن هشام بن سالم مثله. فإن موردها وإن كان البذل، ولكن لا خصوصية له والمستفاد من الصحيحة بعد الغاء خصوصية المورد وجوب الحج مطلقا ولو على حمار أجدع، إلا أنها مطلقة من حيث المبذول له، بمعنى أن المستفاد من اطلاق الصحيحة وجوب الحج على كل مكلف ولو على حمار أجدع يناسب شأنه أم لا، فإن المكلفين يختلف شأنهم وحالهم من حيث الشرف والضعة، فيقيد اطلاق ذلك بأدلة نفي الحرج، فإنها حاكمة على الأدلة، فمقتضى الجمع بين الأدلة وجوب الحج ولو على حمار أجدع فيما إذا لم يستلزم الحرج ولم يكن منافيا لشأنه، ولم يستلزم مهانة وذلة.
(1) ذهب بعضهم إلى أنه لو لم يجد الزاد بالفعل ولكن كان
(1) ذهب بعضهم إلى أنه لو لم يجد الزاد بالفعل ولكن كان