____________________
أحكام الجماع ولوازمه، وعقوبة مترتبة على ذلك، فإن ذلك نظير ما إذا أذن المولى عبده بالصيام قضاءا فأفطر العبد عمدا بعد الزوال ، ولا نحتمل أن تكون الكفارة على المولى باعتبار أن المولى أذن له بالصوم وأن الإذن بالشئ إذن في لوازمه، فإن المولى إنما أذن له بالصوم خاصة، لا فيما يوجب الكفارة، بل الكفارة التي تعد عقوبة، على نفس العبد.
نعم قد يقال بوجوب تمكين المولى وعدم وجوب إطاعة العبد لمولاه أن منعه عن القضاء لأنه لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أنه لا يتم ويظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة الأولى من هذا الفصل.
إذا كان الانعتاق بعد المشعر، فلا ريب في عدم اجزاء حجه عن حجة الاسلام مطلقا سواء قلنا بأن الحج الثاني قضاء، أو عقوبة.
وإن كان الانعتاق قبل المشعر والتزمنا بأن حجه هو الأول، والحج الثاني عقوبة لأجل افساده كما صرح بذلك في بعض الروايات المعتبرة فيكون حجه الأول مجزيا عن حجة الاسلام، وإنما يجب عليه الحج ثانيا عقوبة، ولذا لو عصى ولم يأت بالقضاء صح حجه وأجزء عن حجة الاسلام لا وجه لكون البدنة عليه، بل مقتضى الأدلة أنها على المولى
نعم قد يقال بوجوب تمكين المولى وعدم وجوب إطاعة العبد لمولاه أن منعه عن القضاء لأنه لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أنه لا يتم ويظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة الأولى من هذا الفصل.
إذا كان الانعتاق بعد المشعر، فلا ريب في عدم اجزاء حجه عن حجة الاسلام مطلقا سواء قلنا بأن الحج الثاني قضاء، أو عقوبة.
وإن كان الانعتاق قبل المشعر والتزمنا بأن حجه هو الأول، والحج الثاني عقوبة لأجل افساده كما صرح بذلك في بعض الروايات المعتبرة فيكون حجه الأول مجزيا عن حجة الاسلام، وإنما يجب عليه الحج ثانيا عقوبة، ولذا لو عصى ولم يأت بالقضاء صح حجه وأجزء عن حجة الاسلام لا وجه لكون البدنة عليه، بل مقتضى الأدلة أنها على المولى