____________________
وموضوع الحكم، المملوك لا المملوك الذي صار حرا، وجوز حملها على بيان المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه - فيكون المراد من الرواية أن الأضحية الثابتة في حج المملوك كالأضحية الثابتة في حج الحر، ولا تعرض لها إلى أن الهدي على نفس المملوك أو على المولى، فلا منافاة بين هذه الرواية وما تقدم مما دل على ثبوت التخير للمولى بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم.
نعم هناك روايتان، يظهر منهما أن المتعين على المولى الذبح دون التخيير بينه وبين أن يأمره بالصوم.
إحداهما: رواية أبي حمزة البطائني قال: (سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع إلى أن قال.. فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة) (1).
الثانية: رواية الحسن بن عمار.. (واذبحوا عنهم (أي) الغلمان كما تذبحون عن أنفسكم) (2).
والجواب: أولا: إنه لا بد من رفع اليد عن ظهورهما في التعيين بتلك الروايات الصريحة في التخيير.
وثانيا: إن المراد بالغلام لم يعلم أنه المملوك، إذ من المحتمل قريبا أن يراد به الصبي الذي لم يبلغ الحلم (3) وثالثا: إنهما ضعيفتان سندا الأولى بعلي بن أبي حمزة الكذاب، والثانية بالحسن بن عمار الذي لم يوثق.
نعم هناك روايتان، يظهر منهما أن المتعين على المولى الذبح دون التخيير بينه وبين أن يأمره بالصوم.
إحداهما: رواية أبي حمزة البطائني قال: (سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع إلى أن قال.. فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة) (1).
الثانية: رواية الحسن بن عمار.. (واذبحوا عنهم (أي) الغلمان كما تذبحون عن أنفسكم) (2).
والجواب: أولا: إنه لا بد من رفع اليد عن ظهورهما في التعيين بتلك الروايات الصريحة في التخيير.
وثانيا: إن المراد بالغلام لم يعلم أنه المملوك، إذ من المحتمل قريبا أن يراد به الصبي الذي لم يبلغ الحلم (3) وثالثا: إنهما ضعيفتان سندا الأولى بعلي بن أبي حمزة الكذاب، والثانية بالحسن بن عمار الذي لم يوثق.