من كون الاتمام عقوبة وأن حجه هو القضاء، أو كون القضاء عقوبة. بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الاسلام، وإن كان عاصيا في ترك القضاء، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر، إلا أنه لا يجزيه عن حجة الاسلام، فيجب عليه بعد ذلك أن استطاع، وإن كان مستطيعا فعلا، ففي وجوب تقديم حجة الاسلام، أو القضاء وجهان (1) مبنيان
____________________
لأن المفروض أنه ارتكب العمل حال كونه عبدا، ومقتضى ما دل على أن المملوك إذا أتى بشئ غير الصيد فعلى مولاه، كون البدنة على مولاه، فإن العبرة بالارتكاب حال العبودية، من دون فرق بين حصول العتق قبل المشعر أو بعده.
نعم في خصوص الهدي العبرة مجال الأداء، والآتيان فإن كان حال الاتيان بالهدي حرا فعليه. وإلا فعلى مولاه.
وأما الكفارة فالعبرة بحال الصدور، والارتكاب، فإن كان حين الصدور حرا فعليه، وإن كان حين الصدور عبدا فعلى مولاه، بمقتضى النص، كما عرفت، فموضوع الحكم ارتكاب الشئ حال كونه عبدا من دون فرق بين حصول الحرية قبل المشعر، أو بعده، وإنما ذلك يؤثر في اجزاء الحج، وعدمه، وأنه إذا انعتق قبل المشعر يجزي حجه عن حجة الاسلام، وإن انعتق بعده فلا يجزي.
لو فرضنا أن حجه هذا لا يجزي عن حجة الاسلام، لأنه انعتق بعد المشعر، والمفروض أنه يجب عليه الحج قضاءا من قابل،
نعم في خصوص الهدي العبرة مجال الأداء، والآتيان فإن كان حال الاتيان بالهدي حرا فعليه. وإلا فعلى مولاه.
وأما الكفارة فالعبرة بحال الصدور، والارتكاب، فإن كان حين الصدور حرا فعليه، وإن كان حين الصدور عبدا فعلى مولاه، بمقتضى النص، كما عرفت، فموضوع الحكم ارتكاب الشئ حال كونه عبدا من دون فرق بين حصول الحرية قبل المشعر، أو بعده، وإنما ذلك يؤثر في اجزاء الحج، وعدمه، وأنه إذا انعتق قبل المشعر يجزي حجه عن حجة الاسلام، وإن انعتق بعده فلا يجزي.
لو فرضنا أن حجه هذا لا يجزي عن حجة الاسلام، لأنه انعتق بعد المشعر، والمفروض أنه يجب عليه الحج قضاءا من قابل،