____________________
ولا أثر لرجوع المولى، فحال العبد حينئذ حال الوكيل المعزول في نفوذ تصرفاته إذا علم الوكيل بعزله بعد التصرف، أو يصح وللمولى حله، أو يبطل؟ وجوه، أوجهها الأخير كما في المتن، وذلك لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الحكم الواقعي، فإن الاحرام في الواقع لم يكن واجدا للشرط وإنما العبد تخيل وجدان الشرائط، أو أنه شك في رجوع المولى وبنى على عدمه وبقاء الإذن، ولكن بعد العلم بالرجوع ينكشف عدم الإذن، فالأمر بالحج حال الاحرام إما أنه كان خياليا، أو ظاهريا ولا يوجب شئ منهما تبدل الحكم الواقعي، فالحج الصادر منه حج بدون إذن المولى، وإنما أتى به مبنيا على الخيال أو الحكم الظاهري، وانكشف كونه غير واجد للشرط من الأول، وقياس المقام بباب عزل الوكيل قياس محظ، لأنه في باب الوكالة ثبت الحكم بالدليل، ولم يثبت هنا، ويترتب على ذلك، أنه لو أذن المالك ثانيا بعد رجوعه عن الإذن الأول لا يكفي في الصحة، بل لا بد من التجديد من الأول، قد عرفت أن المولى له الرجوع في إذنه، وليس للعبد أن يتم الحج، بعد رجوع المولى، ولو قلنا: بأنه ليس للمولى الرجوع فباع العبد المأذون بالاحرام بعد تلبسه به، فإن كان الزمان قصيرا جدا بحيث لا ينافي القدرة على التسليم، أو اشترط التسليم بعد مدة، فلا كلام في عدم ثبوت الخيار للمشتري، وأما إذا كان الزمان طويلا، أو لم يشترط التأخير وكان المشتري جاهلا، يثبت له الخيار كما لو باع