____________________
القتل عمدا، ويعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذي ليس له إلا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الأحكام فغير مشمول لهذه الجملة بل لأجل عدم تحقق العمد.
بل الوجه في عدم وجوب الكفارات على الصبي، إن كل حكم إلزامي مترتب على فعل الصبي مرفوع بحديث رفع القلم وعدم جريه عليه، ومقتضاه أنه لا يلزم بشئ، وهذه الأمور المترتبة على أعمال الحج من قبيل التكليف، والحكم التكليفي مرفوع عن الصبي لحديث رفع القلم.
وقد يستدل على ذلك بأن أدلة الكفارات منصرفة عن الصبي، لأن الكفارات في الحقيقة تأديب، وعقوبة، والصبي لا عقوبة على مخالفته.
وتشكل بأن الكفارات ليست كلها كذلك، بل تثبت في غير صورة التأديب أيضا، كالتستر الاضطراري والتضليل الاضطراري ونحو ذلك.
والحاصل: لا تثبت الكفارات لا على الولي ولا على الصبي، فإن ثبوتها على الولي بلا موجب، وثبوتها على الصبي مرفوع بحديث رفع القلم.
بل الوجه في عدم وجوب الكفارات على الصبي، إن كل حكم إلزامي مترتب على فعل الصبي مرفوع بحديث رفع القلم وعدم جريه عليه، ومقتضاه أنه لا يلزم بشئ، وهذه الأمور المترتبة على أعمال الحج من قبيل التكليف، والحكم التكليفي مرفوع عن الصبي لحديث رفع القلم.
وقد يستدل على ذلك بأن أدلة الكفارات منصرفة عن الصبي، لأن الكفارات في الحقيقة تأديب، وعقوبة، والصبي لا عقوبة على مخالفته.
وتشكل بأن الكفارات ليست كلها كذلك، بل تثبت في غير صورة التأديب أيضا، كالتستر الاضطراري والتضليل الاضطراري ونحو ذلك.
والحاصل: لا تثبت الكفارات لا على الولي ولا على الصبي، فإن ثبوتها على الولي بلا موجب، وثبوتها على الصبي مرفوع بحديث رفع القلم.