____________________
لأن عمد الصبي وخطأه واحد، لأن هذه الجملة أجنبية عن أمثال، المقام، وإنما تختص بباب الديات والجنايات، وتوضيح ذلك: إن هذه الجملة وردت في روايتين.
الأولى: صحيحة محمد بن مسلم (عمد الصبي وخطأه واحد) (1) الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (2) والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الأولى ناظرة إلى باب الديات والجنايات، والمستفاد من الروايتين أن كل مورد، وعمل واحد إذا كان له حكمان، حكم على العمد، وحكم على الخطأ، يعني هذا الفعل على تقدير صدوره عمدا له حكم، وعلى تقدير صدوره خطأ له حكم آخر، فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ لا حكم العمد، وأما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلا وكان الأثر مترتبا على صورة العمد فغير مشمول للروايتين، لأن ظاهر صحيح محمد بن مسلم أن الخطأ بعنوانه له حكم خاص، وأما إذا كان الحكم مختصا بصورة العمد، ولم يكن للخطأ فيه حكم فلا يشمله الخبران ولذا لا ريب في بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي، ولا مجال لتوهم عدم البطلان بدعوى: أن عمد الصبي، وخطأه واحد، وكذا لا ريب في بطلان صومه إذا أفطر عمدا.
وبالجملة قوله (ع) (عمد الصبي خطأ) يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحكام، إنما هو في باب الجنايات والديات، فإذا جنى الصبي عمدا يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب
الأولى: صحيحة محمد بن مسلم (عمد الصبي وخطأه واحد) (1) الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (2) والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الأولى ناظرة إلى باب الديات والجنايات، والمستفاد من الروايتين أن كل مورد، وعمل واحد إذا كان له حكمان، حكم على العمد، وحكم على الخطأ، يعني هذا الفعل على تقدير صدوره عمدا له حكم، وعلى تقدير صدوره خطأ له حكم آخر، فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ لا حكم العمد، وأما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلا وكان الأثر مترتبا على صورة العمد فغير مشمول للروايتين، لأن ظاهر صحيح محمد بن مسلم أن الخطأ بعنوانه له حكم خاص، وأما إذا كان الحكم مختصا بصورة العمد، ولم يكن للخطأ فيه حكم فلا يشمله الخبران ولذا لا ريب في بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي، ولا مجال لتوهم عدم البطلان بدعوى: أن عمد الصبي، وخطأه واحد، وكذا لا ريب في بطلان صومه إذا أفطر عمدا.
وبالجملة قوله (ع) (عمد الصبي خطأ) يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحكام، إنما هو في باب الجنايات والديات، فإذا جنى الصبي عمدا يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب