____________________
ثم إن المشهور لم يفرقوا بين الصبي، والصبية، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، وإلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
فإن مورد الروايات الدلالة على الاحجاج إنما هو الصبي، وأما الصبية فلم ترد في الروايات، وأما ما يظهر من بعض الروايات (أن الجارية إذا طمثت فعليها حج الاسلام وإن كانت قد حجت قبل البلوغ) (1)، فهو ناظر إلى حج الصبية بنفسها وغير ناظر إلى استحباب الاحجاج بها.
وبعبارة أخرى المستفاد من تلك الروايات رجحان حج الصبية بنفسها، والروايات الواردة في الاحجاج موردها الصبي ولا تشمل الصبية.
هذا ولكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات، مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون، قال: إبت بهم العرج فليحرموا منها) (2) فإن الصبية وإن كانت جمعا للصبي وجمع الصبية الصبايا، إلا أن المتفاهم العرفي من الصبية الصغار من الأولاد أعم من الذكر والأنثى. وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضا (3).
فإن مورد الروايات الدلالة على الاحجاج إنما هو الصبي، وأما الصبية فلم ترد في الروايات، وأما ما يظهر من بعض الروايات (أن الجارية إذا طمثت فعليها حج الاسلام وإن كانت قد حجت قبل البلوغ) (1)، فهو ناظر إلى حج الصبية بنفسها وغير ناظر إلى استحباب الاحجاج بها.
وبعبارة أخرى المستفاد من تلك الروايات رجحان حج الصبية بنفسها، والروايات الواردة في الاحجاج موردها الصبي ولا تشمل الصبية.
هذا ولكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات، مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون، قال: إبت بهم العرج فليحرموا منها) (2) فإن الصبية وإن كانت جمعا للصبي وجمع الصبية الصبايا، إلا أن المتفاهم العرفي من الصبية الصغار من الأولاد أعم من الذكر والأنثى. وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضا (3).