الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله " (1) وإن كان من المعلوم كون الحصر إضافيا إلا أنه دال على عدم انعقاد اليمين على المرجوح دينا أو دنيا ومن المعلوم أن ترك الفعل المندوب مرجوح وكذا فعل المكروه، ومن خبره الآخر أيضا " كل يمين حلف عليه أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه " (2).
وفي خبر حمران " قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ " (3).
وصحيح زرارة المتقدم ظاهر حيث ذكر في آخره " ومما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ " والمستفاد منه عدم انعقاد اليمين على المباح فعلا أو تركا.
وفي قبال ما ذكر مرسل الصدوق " قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله - الحديث " (4).
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم في ذيله " وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " ويلزم منهما انعقاد اليمين مع تساوي الفعل والترك والإباحة.
وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام سأله عما يكفر من الأيمان " فقال: ما كان