مكتوب بخطي فلك ما فيه مع الشك فيه والعقلاء يلزمون القائل مع وجدان المكتوب بخطه والالزام بالاقرار مسلم عند العقلاء، والمحكي عن الشيخ في المبسوط أنه لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه وإن لم يشهد واستدل لهذا القول بوجوه:
منها أنه قد أقر بصدقه ولا يكون صادقا إلا إذا كان المشهود به في ذمته لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع فيكون في ذمته على ذلك التقدير ومعلوم أنه لا دخل في الشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر فإذا ثبت في ذمته على تقدير الشهادة بمقتضى الاقرار ثبت في ذمته مطلقا لعدم دخل الشهادة في شغل الذمة، ولا يخفى ما فيه فإن عدم مدخلية الشهادة لا يوجب ثبوت المقر به في الذمة مطلقا ألا ترى أنه يصح أن يقال هذا الانسان إن كان محموما فهو متعفن الأخلاط ولا يثبت به كونه متعفن الأخلاط من جهة عدم مدخلية الحمى في تعفن الأخلاط.
ومنها أنه قد أقر بلزوم المشهود به على تقدير الشهادة فيؤخذ بإقراره على ذلك التقدير الخاص ويلزم مؤاخذته به مطلقا لامتناع صدق الخاص بدون العام والمقيد بدون المطلق وظاهر أنه لا دخل للقيد في اللزوم فلا يتوقف اللزوم عليه، ولا يخفى ما فيه فإن الملازمة بين عدم اشتغال الذمة وعدم الشهادة يكفي في عدم تحقق الخاص.
ومنها أنه يصدق كلما لم يكن مال في ذمته ثابتا لم يكن صادقا على تقدير الشهادة وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال في ذمته لكن المقدم حق لاقراره فالتالي مثله.
ويمكن الجواب بأن نقيض لم يكن المال في ذمته ثبوته في ذمته في الجملة ويكفي ثبوته على تقدير الشهادة فما لم يتحقق الشهادة لم يكن المال في ذمته لا من جهة العلية بل من جهة الملازمة.
وعورض ما ذكر بأنه إذا قال: إن شهد لك فلان فهو صادق ففيه التعليق و يشترط في الاقرار التنجيز وبأنه ربما كان اعتقاد المخبر امتناع الشهادة من الشخص المذكور لامتناع الكذب بالنسبة إليه عادة فيريد أن ذلك لا يصدر منه ولا يخفى أن