الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتها؟ فقال: للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.
وإن ترك الميت اما وأبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولاحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شئ.
وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يرد على المرأة شئ.
وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر وللابنة النصف ستة أسهم من اثنى عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شئ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.