باب * (معرفة القاء العول) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: قال زرارة:
إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [الله] شيئا.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [شيئا] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [شيئا].
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج والمرأة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.
باب (انه لا يرث مع الولد والوالدين الا زوج أو زوجة) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزار، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن