بسبب نقص الطرف من يد أو عين أو رجل أو غيرها أيضا كما لو تحقق بالاتلاف أو التسبيب فإذا أمكن استفادة الضمان من الحديث في صورة نقص الطرف أمكن القول بالضمان في تلف النفس لعدم القول بالفصل وعلى فرض القول بالفصل يمكن الاستدلال بالحديث لوجود من يؤدى إليه بالنسبة إلى ما ذكر في قبال السلب الكلي أعني عدم الضمان بقول مطلق، هذا.
مضافا إلى أنه يستفاد من الحديث لزوم التأدية إلى المالك أو من يقوم مقامه كما لو غصب مال ومات المغصوب منه حيث يرد المغصوب إلى ورثته وفي الدية يرد الدية إلى الورثة كما في صورة حصول التلف من جهة الاتلاف والتسبيب وليس وجوب الدية مجرد الحكم الشرعي بل الدية نحو تدارك فيجب وإلا لما صدق عنوان الضمان بل مجرد جريمة وقد صدق عليه الضمان في صورة الاتلاف والتسبيب وهذا ليس من الأحكام التي صدرت من طرف الشارع بل كان أمرا متعارفا بين العقلاء قد أمضاه الشارع مع تصرف في بعض الخصوصيات كالامضاء في العقود والايقاعات، فالأولى منع شمول الحديث صورة قهر الحر والاستيلاء عليه خصوصا مع التعبير بما أخذت ولا ينتقض بصورة غصب المملوك من العبيد والإماء لأنهم من جهة المملوكية لا يبعد إطلاق " ما " عليهم.
وأما صورة حبس الصانع فإن منعنا صدق القهر والاستيلاء على الحر فلا إشكال في عدم الضمان بالنسبة إلى ما فات من منافع الحر وإن صدق الاستيلاء عليه فلا يبعد أن يقال: الاستيلاء على منافعه كغصب الدار أو الحيوان حيث يقال: إن الغاصب يضمن المنافع الغير المستوفاة وإن منع من ضمان نفس الحر لما ذكر.
وقد يؤيد الضمان وإن قلنا بعدم تحقق الحر تحت اليد بأنه إذا آجر الحر نفسه لعمل في وقت معين فحبسه المستأجر في ذلك الوقت بدون استيفاء العمل يستحق الحر الأجرة لأن حبسه في ذلك الوقت بمنزلة القبض وأرسل هذا إرسال المسلمات فيقال: كيف تحقق القبض مع عدم الاستيلاء بالنسبة إلى العمل لأن الاستيلاء على المنافع فرع الاستيلاء على الحر فإذا تحقق القبض وهو الاستيلاء مع عدم الاستيلاء