منها خلا فلا يبعد، لكن لا بد من العلم أو ما يقوم مقامه ويمكن منع الملازمة لامكان أن يكون تصرف الهواء غالبا في صيرورتها خلا على ما يحصل بملاقاة الخل.
وأما عدم حرمة الربوبات والأشربة فلعدم الدليل على الحرمة بعد ما كان الأصول محللة وقد دل الدليل على حلية بعضها فروى الكليني قدس سره بوسائط عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: " كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأول عليه السلام - أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال " (1).
وروى أيضا بوسائط عنه قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا، السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب جائز لا بأس بها " (2).
ومن المعلوم أن رائحة المسكر على فرض تحققها بالنسبة إليها لا توجب الحرمة.
وأما كراهية الأسلاف في العصير فهي المحكية عن النهاية والارشاد، وقيل ليس عليها حجة واضحة وقد ذكر في وجهها خبر يزيد بن خليفة " كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير " (3) بناء على إرادة السلف منه أو الأعم منه ومن بيعه مشروطا تأخيره إلى مدة والمحكي عن الشيخ - قدس سره - أنه يكره الأسلاف في العصير فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا وقال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا فيه نظر لأن السلف لا يكون إلا في الذمة لا في العين فلا تضر تغير العين الخارجة.
وأما كراهة استيمان من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه فلعل منشأها صحيحة