وأما فيما إذا لم يكن سببا، ولا موضوعا لاعتبار سقوط الخيار وانصرافه عن حقه، فهل الشرع اعتبر هنا أمرا زائدا على ما عند العرف، أم لا؟ قولان:
فعن المشهور المدعى عليه الاجماع هو الأول، ويظهر عن جماعة منهم الثاني.
قال في " الجواهر ": " ويسقط الرد خاصة بإحداثه فيه حدثا - كالعتق، وقطع الثوب - بلا خلاف معتد به، بل في " المختلف " (1) وعن " شرح الإرشاد " للفخر (2) الاجماع عليه، سواء كان قبل العلم بالعيب، أو بعده " (3) انتهى.
وعن " المبسوط ": " أن التصرف قبل العلم لا يسقط الخيار " (4) انتهى.
وحيث إن العبارات المحكية عنهم مختلفة، والآراء - مضافا إلى ظهورها في الخلاف - مستندة إلى الأدلة الموجودة، فالاجماعات المحكية لا ترجع إلى محصل، بل ولا إجماع إلا على ما تحرر في محله (5). وإلا فلو كان إجماع واتفاق واقعا على أمر مع تشتت الأخبار،