الجهة الخامسة حكم أقسام التبري التبري يتصور تارة: على نحو الاشتراط، وأخرى: على نحو يورث الاخلال بالبناء ومحيط المعاملة، كما عرفت.
وعلى الأول تارة: يكون شرطا على البائع، وأخرى: على المشتري.
وعلى كل تقدير، تارة: يكون تبريا من أثر العيب العرفي، فيكون الخيار ساقطا.
وأخرى: من أثر العيب الأعم، فيكون كل من الخيار والأرش ساقطا.
ومثله التبري من الالتزام بما يأتي من قبل العيب، فإنه إن كان معناه اعتبار الالتزام بالعدم - فيكون عدما عدوليا - فهو مفيد، وإن كان معناه عدم الالتزام بالسلب التحصيلي، فلا أثر له.
فما في كلام الشيخ (قدس سره) في الوجه الأول: " من أن مرجعه إلى عدم التزامه بالسلامة، فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرش " (1) انتهى، غير تام إطلاقه، فإن عدم التزامه بالسلامة - على وجه تجري أصالة السلامة، ولا يلزم منه الاخلال بالبناء الكلي المعمول بين العقلاء - لا يفيد شيئا، ولا يترتب عليه الأثر المذكور.
وثالثة: يكون التبري من ضمان العيب، وقال الشيخ (رحمه الله): " وهذا هو