الجهة الثانية في عدم الثمرة للتبري رجوع التبري إلى العلم بالعيب ربما يشكل أن يكون التبري من العيوب، مسقطا وراء المسقط السابق، لأن بالتبري وإن لم يحصل العلم للمشتري بالعيوب، ولكنه في حكم العلم نفس تردده في الصحة وإقدامه على البيع على كل تقدير، فما هو الموجب لسقوط حقه، إقدامه في صورة الشك المستند إلى المنشأ الصحيح العقلائي، وليس عنوان " التبري " بما هو هو مانعا عن حدوث الحق، أو موجبا لسقوطه.
وما في عناوين الفقهاء (رحمهم الله) أو في بعض الأخبار، محمول على لازمه، لأن التبري سبب لحصول التردد المنتهي إلى إقدامه على البيع على كل تقدير، فيكون راضيا بما يدخل في كيسه إزاء ما يخرج عنه.
وفيه: أنه لو كان الاقدام المقرون بالتردد فيما نحن فيه، موجبا لسقوط الحق، أو مانعا عن حدوثه، لما كان وجه لشرط الخيار، لأن منشأ الشرط احتمال احتياج البيع إلى التدبر الزائد على المتعارف، كي يكون تجارة رائجة، فالاقدام لا يشهد حتى على رضاه بالمعيب، فيكون الخيار ساقطا، فضلا عن الأرش.
نعم، يكشف عن رضاه وطيبه بأصل البيع المعتبر في صحته.