ويحتمل عدم بطلان البيع إلا في صورة يقع الأخذ بالزيادة محرما، بناء على القول بحرمتها، وخلافا للتحقيق الذي عرفت آنفا.
الرابعة التعارض بين أدلة الربا والأرش لو فرضنا شمول أدلة الربا لما نحن فيه، إما لأجل ما أفاده الشيخ (رحمه الله): من عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة، أو بواسطة سببيته لاستحقاق الأرش الذي هو زيادة على المتجانسين (1).
أو لأجل ما أفاده العلامة الخراساني (رحمه الله): من عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين، وبين استقراره على ذلك (2).
أو لأجل ما في كلام الفقيه اليزدي: من عدم الفرق بين كون الخيار بجعل المتعاقدين، أو بحكم الشرع (3).
أو لأجل عدم الفرق بين رد بعض الثمن، أو ما يساويه في المالية، فإنه على الأول يختلفان في المقدار والحجم، ويخرجان عن المثل بالمثل.
أو لأجل أن المماثلة من ناحية التزام البائع حسب أصالة