التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب ومنها: - أي مما يوجب سقوط الفسخ والأرش معا - التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، كالبغل المخصي.
وربما يناقش مسامحة: بأنه لا معنى لكون الأرش ساقطا في هذه الصورة، بل لم يثبت الأرش عندهم هنا، فالبحث في هذه الصورة حول أن التصرف في هذا المعيب الذي لا أرش له، يوجب سقوط الخيار، وأن الاحداث والتغيير ولو كان عن مباشرة وعلم، هل يوجب سقوطه، أم لا؟
بعد ما تحرر من أن قضية القواعد عدم السقوط، إلا إذا أريد من " التصرف والاحداث " اسقاط الخيار، وإلا فالعقد باق، كما مر في خيار الغبن.
هذا، والذي تحرر منا فيما سلف: أن خيار العيب مستند إلى ما هو العيب في محيط المعاملات، لا إلى ما هو العيب في سائر المحيطات والأقطار، والعيب الذي لا يقوم لا يوجب الخيار عند العقلاء، فالتصرف في الصورة المذكورة لا يوجب شيئا.
وأما المناقشة فيه: بأن قضية القواعد عدم السقوط بالاحداث والتغيير، وأخبار المسألة قاصرة عن شمول المقام، لأن موردها ما يكون العيب فيه مقوما.
فأجيب: بأن ذلك ولو صح في جانب معتبر زرارة (1)، إلا أنه لأجل