الصورة الرابعة ما لو كانا مذعنين بالعيب الموجود، والعين تحت يد المشتري فلو اختلفا في عصر حدوثه، فيدعي البائع حدوثه في يده، والمشتري يدعي حدوثه حين العقد فهو يرجع إلى الصورة الأولى، وهو تعيب المتاع حين العقد وعدمه، ويرجع إلى الشك في الثبوت، إلا أنه بحسب الصورة غير الصورة الأولى، لمفروضية وجود العيب المشاهد.
وعلى كل تقدير: يمكن دعوى أن الاختلاف المذكور، ناظر من ناحية البائع إلى نفي الخيار بسقوطه، لأن حصول العيب تحت يد المشتري، تغير في المتاع، وهو يمنع الرد، ومن ناحية المشتري إلى بقائه، فيكون البائع مدعيا، والمشتري منكرا.
وفي نفس هذه الصورة له طرح الدعوى، على وجه يرجع إلى عدم ثبوت الخيار فيكون بحسب الأصل منكرا، ولو كان بحسب العرف مدعيا، والعبرة بالثاني، كما عرفت.
وربما يحتال المدعي بحسب الواقع، وهو المشتري، لادعائه بقاء الخيار، على وجه يرجع البائع إلى القاضي بدعوى إنكار بقاء خياره، فيكون حسب العرف هو المدعي ولو كان هو منكرا بمقتضى أصالة بقاء سبب الخيار، أو ذاته، وعلى هذا الوجه يختلفان في السقوط، لا الثبوت. والبحث هنا حول صور ثبوت الخيار، خروج عن محط الكلام.
ثم إن البائع والمشتري في صورة التداعي أو الادعاء والانكار،