مثلا: إذا اشترى دارا بألف دينار، لكونها قرب السوق والشارع، فاتفق أن الحكومة بعد ذلك البيع هدمت السوق والشارع، فإنه لا يورث شيئا للمشتري بالضرورة، مع أن زيادة القيمة كانت لأجل العوارض اللاحقة التي منها الصحة.
أقول: من العيب ما يقابل الصحة، ويكون وصفا وكيفا، فهذا مما لا يقابله شئ من الثمن، ومن العيوب ولو كان مقابل الصحة، ووصفا وكيفا في نظر، ولكنه أيضا موجب لنقصان الكمية.
مثلا: البطيخ تارة، يعيب بأن يحصل فيه الريح النتن، وأخرى:
يعيب بذهاب قسم منه، ومقدار يعتد به، وهكذا في سائر الأمتعة الطبيعية والتأليفية، كالبيوت والدور، فإذا تلف بعض منه يرد بعض الثمن حسب القاعدة، للتقسيط العقلائي، فتأمل.
وهم: استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة ربما يستظهر من الأدلة الخاصة اشتغال الذمة، فإن قوله (عليه السلام):
" يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " كما في معتبر زرارة (1)، ظاهر في أن الرد لازم، وناشئ لزومه من أن بعض الثمن ملك المشتري.
وفيه: أن الرد من شخص الثمن غير واجب كما يأتي، فلا يدل على