البائع؟
أم لا يعتبر إلا أصل ثبوت العيب حال العقد بالنسبة إلى الأرش، دون الخيار، فسقوط الأرش يحتاج إلى دليل؟
وبعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال، وهكذا في جريان الاستصحاب وعدمه.
فهنا مسألتان:
المسألة الأولى اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش فالذي هو منشأ احتمال اشتراط دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش، عدم وجود إطلاق يعتمد عليه في الأدلة الخاصة اللفظية، ولا في معقد الاجماعات المحكية، ولا في بناء العقلاء، فلا بد أن يؤخذ بالقدر المتيقن، لأن الخيار والأرش على خلاف الأصل في العقود اللازمة، فإذا زال العيب ولو بعد الرد أو بعد أخذ الأرش، يكشف عن عدم ثبوتهما من الأول، كما إذا أخذ بالخيار أو الأرش بتوهم وجود العيب، فبان خلافه.
فما تعارف بينهم من البحث حول سقوطهما بالزوال قبل الرد، إنما هو بعد البحث عن أصل ثبوتهما في مفروض الكلام، كما عرفت.
وتبين أيضا سعة دائرة المسألة، لقوة احتمال عدم ثبوتهما حتى بعد الرد أو الأخذ بالأرش، إذا زال العيب بعدهما.