الخامس في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة من الموارد التي لا يكون فيها الأرش ثابتا، ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة، فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته، ومن ذلك الخصاء في العبيد، وما يشبه ذلك.
أقول: ربما يخطر بالبال أن يقال: العيب ليس ما يعاب الشئ عليه، لأن انتفاء الصفات الكمالية يوجبه، ولا ما يخالف الخلقة الأصلية والخارج عنها، لامكان اختلاف الأقطار والأزمنة من هذه الجهة، فلا يكون الخارج عنها عيبا فيها كما ترى، بل الظاهر ملاحظة الشئ في محيط المعاملات قطرا، ومصرا، وعصرا، فيكون الشئ معيبا في هذا القطر فقط، والتفصيل في محله.
وعلى هذا، كيف يتصور أن يكون في المتاع عيب يوجب خيار العيب، ولا يوجب الأرش؟! ضرورة أن ما لا يوجب الأرش - كما في المثال - ليس عيبا في محيط المعاملة، لو لم يكن جهة كمال وصفة ممدوحة في حيطة التجارة، ولا دليل تعبدا على الالتزام بأن " العيب " تفسيره كذا، حتى يلزم منه التعبد بأن خصاء العبيد عيب بما هو هو، فيوجب الخيار، ولا يوجب الأرش، لأنه لا يزيد بفقده المالية، ولا بنقصانه تنقص. بل ولو كان الأمر كما توهم فلمنع إيجابه الخيار وجه واضح.