ومن فصل بين عيب المعوض والعوض.
الجهة الرابعة في أخذ الأرش من الثمن الشخصي اختلفوا في أن المشتري بعد الأخذ بالأرش، هل له تعيين كونه من الثمن الشخصي، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
ربما ينشئان تارة: عن اختلافهم في القواعد، وأن مقتضى القاعدة عدم نقل مقدار من الثمن إلى البائع، فيتعين عليه رده.
بل مقتضى هذا المرام عدم جواز تعيين غير الثمن، فيكون المتعين واقعا رد بعض الثمن المردود، وذلك لما مر من توهم: أن الأرش على وفق الأصل العقلائي، على تقاريب مختلفة كلها باطلة، إلا في بعض الصور التي أشرنا إليها، فإنه وإن كان المفروغ عندهم اتفاقا تقسيط الثمن، إلا أنه أيضا عندنا في غير محله، ولو كان جزء من السلعة.
بل الظاهر في صورة التقسيط، وعدم نقل الثمن بتمامه، أنه لا يستحق أزيد من المالية، لأن الأثمان ساقطة خصوصياتها في الملكية، ولا دليل على ملكية المالك بالنسبة إليها، ومن ادعى خصوص ثمنه يكون سفيها يبطل بيعه رأسا، فتأمل.
وأخرى: عن مقتضى الأخبار الظاهرة في أنه ينقص من ذلك الثمن،