ناحية تعدد المشتري، فلا بأس بالإشارة الاجمالية إلى بعض الأمور الدخيلة في المسألة، وإلى تلك النواحي:
الأمر الأول في صور المسألة توجد أحيانا صور لا تكون مورد النقض والابهام، ويثبت فيها الخيار، ويجوز فيها الرد:
مثل ما إذا كان بيع الدار بالانشاءات المتعددة غير المرتبطة، كما إذا باع ثلث داره المعين، ثم باع الثلث المعين الآخر، وهكذا، ثم تبين أنها معيوبة، فإن له رد الثلث المعيب فقط، ولا يلزم منه خيار تبعض الصفقة، لأن مصبه المبيع الواحد المتبعض، دون ذلك، لا بالنسبة إلى البائع بالضرورة، ولا بالنسبة إلى المشتري، لأنه أقدم عليه، ولا دليل على الخيار المذكور على وجه يحتمل شموله للمسألة، ولو كان ذلك يستلزم نقيصة، لأنه من قبيل النقيصة لسوء الجار.
ومثل ما إذا كان البيع الواحد الانشائي، بمنزلة البيوع الكثيرة عرفا غير المرتبطة بعضها بالبعض، سواء كان الانشاء بنحو العموم الاستغراقي، كما إذا قال: " بعت كل واحدة من هذه العرصات بكذا " أو بنحو الاطلاق المنحل إلى الكثير عرفا، فإن جواز الرد قطعي إذا كانت إحدى العرصات معيبة، ولا يكون في ذلك مناقشة في ثبوت الخيار، لتمامية المقتضي، وشمول أدلته له، وعدم لزوم إشكال في إعماله، لعدم تبعض