الجهة السابعة حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش في صورة تبري البائع - مثلا - من العيب على وجه يختص بصورة سقوط الخيار دون الأرش، إذا تلف المتاع فهل يثبت الأرش ويكون التالف من البائع، أو يثبت الأرش عليه فقط، أو لا شئ عليه؟ وجوه:
أما ثبوتهما، فالأرش لعدم سقوطه، ومقتضى إطلاق دليله، وأما التلف فعلى البائع، لأنه في زمان خيار المشتري، فإن قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " أعم من وجود الخيار بالفعل، أو صلاحية المورد للخيار، وسقوطه لأجل الجهات اللاحقة.
وإلى هذا المعنى يشير كلام " الدروس " في البحث الآتي بقوله:
" ويحتمل الضمان، لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين " (1) انتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن تلك القاعدة ليست مورد الاجماع بعنوانها، ودليلها مخصوص بخيار الحيوان والشرط، وتفصيله في محله، وقد نص جمع على خروج خيار العيب عن موردها (2)، مع أنه لو كان بعنوانه محطا للشهرة، فظاهره وجود الخيار الفعلي، فليتأمل.
وأما وجه ثبوت الأرش فقط، فهو معلوم.