منهما خيار العيب بالنسبة إلى المتاع الواحد في البين، وهنا يتصور الغبن من الطرفين في المتاع الواحد.
وبالجملة: التصرفات الاعتبارية - ومنها العتق - من المسقطات، أم لا؟
فالبحث في ناحيتين، ونشير إليهما على سبيل الاجمال، لما مر من بعض البحوث حول ذلك في خيار الغبن.
الناحية الأولى: حول سقوط الخيار بالتلف قد أشرنا إلى أن تلف المعيب موجب لسقوطه.
وقد يشكل الأمر من ناحية أن الحق يسقط دون غيره، ولا حق في خيار العيب، بل المالك مخير بين المعنيين الحدثيين، كالواجبات التخييرية، فغاية ما يلزم عليه هو تعين الأرش عند تعذر الرد، وتصير النتيجة جواز الرد إذا زال العذر وعاد إليه ثانيا، فلا يقاس ما نحن فيه بسائر الخيارات، كما صرح به العلامة المحشي الأصفهاني (قدس سره) (1).
وليس بخفي أن تعين الطرف عقلي لا شرعي، كسائر الموارد التي هي من قبيله، فإن الموسع لا يصير مضيقا، والمخير لا يصير معينا، والمشروط لا يصير مطلقا، وتحقيقه في الأصول.
وفيه ما مر: من أن الأمر باختيار المكلف في هذا المعنى التخييري غير الوجوبي، المشابه للحق، ومر أيضا: أن هناك حقا انتزاعيا